شرح
اليُسرى ، الحديث » « 1 » .
وبرغم أنّ ظاهر الخبر يدلّ على أنّه عليه السلام كان في النافلة ، لكنّه إذا لاحظنا قاعدة أصل الاشتراك في الأحكام بينهما ، أي كلّما هو معتبرٌ في الفريضة هو معتبرٌ في النافلة ، خصوصاً في الأفعال ، إلّاأن يدلّ الدليل على خلافه ، مضافاً إلى أنّ الظاهر - بعد اختيار ذات القيام من النافلة - أنّه يعتبر في قيامها ما يعتبر في قيام الفريضة ، خصوصاً إذا أريد الفرد الأكمل .
نعم ، قد يتسامح في النافلة بما لا يتسامح في الفريضة ، لكن بشرط أن لا يخلّ التسامح بأصل الصلاة باعتبار ذلك الشيء .
نعم ، بقي هنا ملاحظة ما ورد في المقام وهو الخبر الذي رواه الحميري في « قرب الإسناد » عن محمّد بن الوليد ، عن عبداللَّه بن بكير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال :
« إنّ رسول اللَّه بعدما عظم أو بعدما ثقل ، كان يصلّي وهو قائم ورفع إحدى رجليه حتّى أنزل اللَّه تعالى : « طه مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى » « 2 » فوضعها » « 3 » .
فالخبر يدلّ على أنّه صلى الله عليه وآله كان يعتمد على إحدى رجليه .
وقال صاحب الوسائل ذيل الحديث :
القيام بهذه الكيفيّة غير معلوم المشروعيّة بعد نزول الآية ، بل ظاهر هذين
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 3 من أبواب القيام ، الحديث 1 .
( 2 ) سورة طه : الآية 1 و 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 3 من أبواب القيام ، الحديث 4 .