تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
شرح
وفي مقابل هذه الطائفة ، مجموعة أخرى تفيد جواز القيام معتمداً : منها : ما رواه الشيخ الصدوق بإسناده الصحيح عن عليّ بن جعفر : « أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط وهو يصلّي ، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علّة ؟ فقال : لا بأس . وعن الرجل يكون في صلاة فريضةٍ ، فيقوم في الركعتين الأوليين ، هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض ، يستعين به على القيام به من غير ضعف ولا علّة ؟ فقال : لا بأس به » « 1 » . ومنها : الخبر المروي عن سعيد بن يسار ، قال : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن التكائة في الصلاة على الحائط يميناً وشمالًا ، فقال : لا بأس » « 2 » . ومنها : الخبر المروي عن عبداللَّه بن بكير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « سألته عن الرجل يصلّي متوكياً على عصاه أو على حائط ؟ قال : لا بأس بالتوكأ على عصاء ، والاتّكاء على الحائط » « 3 » . فهذه الطائفة من الروايات تدلّ على نفي البأس ، مع اشتمالها على الخبر الصحيح ، فكيف الجمع بين هاتين الطائفتين ؟ قد يُقال : في الجمع بحمل الطائفة الأولى الدالّة على عدم الجواز ، على
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 10 من أبواب القيام ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 10 من أبواب القيام ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 10 من أبواب القيام ، الحديث 4 .
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 424 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني