شرح
منها : ما رواه أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام :
« في قول اللَّه عزّوجلّ : « الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ » .
قال : الصحيح يصلّي قائماً وقعوداً ، المريض يُصلّي جالساً ، وعلى جنوبهم الذي يكون أضعف من المريض الذي يُصلّي جالساً » « 1 » .
حيث يستفاد منها وجوب القيام للصحيح . وأمّا إثبات ركنيّته بالمعنى المذكور فإنّه لا يتمّ إلّاأن يضمّ إليها القول بأنّ الوجوب في الأمور التوقيفيّة هو اعتبار وجوده ودخالته في الصحّة ، بمعنى أنّه لا يجوز التجاوز عن المأمور به بالزيادة أو النقيصة فيه ، بحيث لو تجاوز بأحدهما لزم البطلان لولا ورود الدليل على خلافه .
ومنها : مثله في الدلالة ما رواه العيّاشي في « تفسيره » عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
« سمعته يقول في قول اللَّه تعالى : « الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ » الآية ، قياماً الأصحّاء ، وقعوداً يعني المرضى ، وعلى جنوبهم قال : أعلّ ممّن يصلّي جالساً وأوجع » « 2 » .
ومنها : الرواية التي رواها السيّد المرتضى عليّ بن الحسين في « رسالة المحكم والمتشابه » ، نقلًا عن « تفسير النعماني » بإسناده عن عليّ عليه السلام :
« في حديثٍ قال : وأمّا الرخصة التي هي الإطلاق بعد النهي ، فمنه قوله
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 1 من أبواب القيام ، الحديث 1 .
( 2 ) مستدرك الوسائل : الباب 1 من أبواب القيام ، الحديث 1 .