تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
شرح
زرارة مثله . ومنها : ما رواه الكليني في « الكافي » في الصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له » « 1 » . ورواه البرقي في « المحاسن » عن أبي بصير مثله . وجه الدلالة على الركنية : حكمه عليه السلام بوجوب الانتصاب في الصلاة ، دون انحناء أو انخفاض ، فإنّ الصلب هو عظم من الكاهل إلى العجز ، وهو أصل الذنب وإقامته تستلزم الانتصاب ، فالإخلال بذلك عمداً أو سهواً موجب لبطلان الصلاة ؛ لأنّه قد نفى حقيقة الصلاة لمن لم ينتصب صلبه . ونحن نضيف على ما ذكره من الآية والرواية ، المرسلة المرويّة عن حريز ، عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قلت له : « فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ » ؟ ، قال : النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره ، الحديث » « 2 » . حيث يستفاد منها الوجوب من ظاهر الأمر في الآية ، بضميمة تفسير الإمام عليه السلام . وكيف كان ، فإنّ ظاهر الأخبار يدلّ على أنّه من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له ، حيث أنّ إطلاقه يشمل جميع صوره من ترك الانتصاب عمداً أو سهواً .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 3 من أبواب القيام ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 3 من أبواب القيام ، الحديث 3 .