تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
شرح
الأوامر الواردة في الكتاب والسنّة ممّا لا معارض لها ، إلّاالأصل الذي يجب الخروج بها عنه . وعليه ، فلا بأس بذكر الأخبار الواردة ذيل الآيات المستشهد بها أوّلًا ، ثمّ غيرها من الأخبار . فنقول ، ومن اللَّه الاستعانة : هنا استشهد بهما تصحابنا في المقام ، وقد وردت أخبار في تفسيرهما : منها : الخبر المروي عن ابن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « في قول اللَّه عزّوجلّ « فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ » ، قال : هو رفع يديك حذاء وجهك » « 1 » . ومنها : الخبر المروي عن أصبغ بن نُباتة ، عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام ، قال : « لمّا نزلت على النبيّ صلى الله عليه وآله « فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ » ، قال : يا جبرئيل ما هذه النحيرة التي أمر بها ربّي ؟ قال : يا محمّد صلى الله عليه وآله إنّها ليست نحيرة ، ولكنّها رفع الأيدي في الصلاة » « 2 » . ومنها : الخبر المروي عن مقاتل بن حنّان - على ما في « مجمع البيان » - مثله إلّاأنّ فيه زيادة وهي : « ليست بنحيرة ، ولكنّه يأمرك إذا تحرّمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبّرت ، وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع ، وإذا سجدت ، فإنّه صلاتنا وصلاة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام ، الحديث 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 9 من أبواب تكبيرة الإحرام ، الحديث 13 .