شرح
من ذاك أن يضيف تفضيلًا ومن * ذلك أن يقرنه بلفظ منبل قد أفتى عليه الشيخ الأنصاري قدس سره حيث قال : بل الأوجه البطلان .
ولعلّ وجه ذلك هو كون المتيقّن من فعله صلى الله عليه وآله غيره ، بل هو ظاهر قوله عليه السلام :
( ولا تفتح الصلاة إلّابها ) ، الدال على لزوم الافتتاح بها دون زيادة أخرى موصلة إليها .
ولكن إثبات دعوى البطلان بذلك ، مع صدق المتابعة بالنسبة إلى أصل التكبيرة ، حيث أنّها كانت بعد تماميّة التكبيرة ، خصوصاً على القول بالأعمّية في لفظ الصلاة ونحوها ، بل حتّى على القول بالوضع على الصحيح ، لدخوله تحت إطلاق الأمر بالتكبير .
لا يخلو عن إشكال وتأمّل ، ولذلك حكمنا بالاحتياط الوجوبي - تبعاً للعلّامة البروجردي والاصطهباناتي - لمن أتى بها بعدها ، بالإتمام والإعادة للفراغ عن الاشتغال اليقيني ، وفراراً عن احتمال قصد الإبطال لولا بطلانها بها .
وأمّا بالنسبة إلى آخر كلمة ( أكبر ) من حيث جواز إعرابها عن الوصل ، فإنّه لا إشكال في أنّ الأحوط استحباباً عدم الوصل بما يأتي بعدها ، كما أنّه لا إشكال في أنّه لو أوصلها وأعرب رائها على طبق القواعد لا يوجب بطلان الصلاة ، وأمّا لو خالف - أي أوصل آخرها بما بعدها - ووقف في آخرها حتّى عُدّ من قبيل الوصل بالسكون ، قيل : إنّه مبطل للصلاة ، ولعلّه لأجل صدق اللحن عليه على المشهور ، ولذلك التزمنا في تعليقتنا على وجوب إظهار الإعراب عند الوصل ، وأنّ الأحوط استحباباً عدم الوصل ، لما قد ورد في الدليل بأنّ التكبير جزم ، لأنّه