شرح
فقال : إن ذكرها قبل الركوع كبّر ثمّ قرأ ثمّ ركع ، وإن ذكرها في الصلاة كبّرها في قيامه في موضع التكبير قبل القراءة وبعد القراءة .
قلت : فإن ذكرها بعد الصلاة ؟ قال : فليقضها ولا شيء عليه .
قال الشيخ : قوله : فليقضها يعني الصلاة » « 1 » .
لو لم نقل بأنّه يدلّ على لزوم إعادة الصلاة في الصور الثلاث المفروضة فيها ، بل ولعلّ قوله : ( أوّل تكبيرة من الافتتاح ) قرينة على صحّة هذا الحمل ، أي تكبيرة الافتتاح حيث يناسب مع التكبيرات الستّ ، فيكون الخبر في مقام بيان حكم نسيانه والإتيان به . خصوصاً مع ملاحظة إنكار الإمام عليه السلام لوقوع مثل هذا النسيان يقيناً في الخبر المروي عن محمّد ، عن أحدهما عليهما السلام ، حيث قال :
« إذا استيقن أنّه لم يكبّر فليعد ، ولكن كيف يستقين » « 2 » ؟
حيث يشعر أنّ الإمام عليه السلام أراد نفي عمل الوسواسي الذي يكثر عنده الشكّ .
وكيف كان ، فطرح مثل هذه الأخبار ، أو حملها على تلك المحامل البعيدة ، يعدّ أهون من أن يرفع اليد عن مثل تلك النصوص بواسطتها ، كما لا يخفى ، خصوصاً مع ملاحظة بعض النصوص ، من إنكار إمكان وقوع مثل هذا النسيان للمصلّي ، كما وردت الإشارة إليه في الخبر المرسل الذي رواه الشيخ الصدوق ، قال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام ، الحديث 8 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام ، الحديث 2 .