پرش به محتوای اصلی

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحه 21

پدیدآورندگان:

ص۲۱
شرح
حيث يظهر منه استحباب الاستقبال في جميع الفصول إلّافي الحيّعلات ، حيث أجاز تحويل الوجه إلى اليمين والشمال . بل عن صاحب « الجواهر » إمكان استفادة الكراهة في ترك الاستقبال في الشهادتين ، لأجل ملاحظة مفهوم ( لا بأس ) الوارد في الخبر المروي عن عليّبن جعفر ، والمستفاد منه هو وجود البأس في الترك ، وأقلّ مقداره هو الكراهة ، فلازم ذلك كون الفعل يتضمّن فعله المصلحة وتركه الحزازة . هذا بخلاف ما لو أريد من البأس فيه عدم المصلحة ، وكونه أقلّ ثواباً ، فيكون الحكم في الإثبات والنفي واحداً ، كما لا يخفى ، لكن ما ادّعاه صاحب « الجواهر » أقرب . هذا كلّه في الأذان . وأمّا في الإقامة : فقد استدلّ لوجوب الاستقبال فيها بعدّة أخبار : منها : الخبر المروي عن سلمان ( سليمان ) بن صالح ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « لا يقم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع ، إلّاأن يكون مريضاً ، ويتمكّن في الإقامة كما يتمكّن في الصلاة ، فإنّه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة » « 1 » . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله . ومنها : حديث أبي هارون المكفوف ، قال :
پاورقی
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 13 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 12 .