شرح
ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة » « 1 » .
حيث تدلّ على عدم لزوم إعادة الأذان لكلّ صلاة ، فيكفي الأذان الأوّل لصلوات متعدّدة ، حيث أنّ إطلاقها تشمل ما نحن فيه المركّب من الصلاة الباطلة والصحيحة ، إن صدق تعدّد الصلوات ، وإلّا كان الأذان للفريضة المعادة إن لم يكن بينهما فصلٌ طويل .
هذا ، مضافاً إلى صدق الإعادة في تحقّق الإخلال في أثناء الصلاة ، كما يصدق لما بعد الصلاة .
وفيه : إنّه لو أحدث قبل التسليم فليس على المصلّي إعادة الإقامة ، وأمّا لو أحدث بعد التسليم فإنّ عليه الإعادة ، لصدق الفصل الطويل ، وهذا هو الملاك في الإعادة وعدمها والذي يجب أن يراعى ، لا ملاحظة صدور الحدث في الأثناء ، إذ لا فرق فيه بين بداية الصلاة ونهايتها ، واللَّه العالم .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 37 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 1 .