شرح
بأذانه ) ، حيث إنّه لا يشمل من أراد الاعتماد على أذان المؤذّن .
نعم ، والذي ينبغي أن يبحث فيه ، أنّه هل يشمل الأذان الإعلامي بعد القطع بشموله الأذان الذكري أم لا ؟
الذي يظهر من صاحب « الجواهر » هو الاكتفاء ، حيث استدلّ عليه بالخبر المروي عن عمرو بن خالد ، كما سيجيء الإشارة إليه إن شاء اللَّه .
مع أنّه يمكن أن يُقال : لا إشكال في كون ظهوره الأوّلي في الأذان الذكري ، بالنظر إلى الجملة المذكورة ، ولكن يمكن القول بالتعميم بناءً على كفاية سماع أذان الإعلام للصلاة .
فحينئذٍ لا يبعد الحكم بصحّة الإطلاق فيه لكلّ أذان ، ويسمعه السامع ويعتمد عليه في صلاته .
فلا يبعد كون ذهاب الكلّ - بل على المحكي عن صاحب « الجواهر » من عدم عثوره على من توقّف في الأذان الإعلامي بالاجتزاء به - كان مبنيّاً على فهمهم الإطلاق منه ومن غيره ، أو بالاستعانة بتنقيح المناط .
ومنها : الخبر الموثّق الذي رواه عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، في حديث ، قال :
« سئل عن الرجل يؤذّن ويقيم ليصلّي وحده ، فيجيء رجل آخرفيقول له :
نصلّي جماعة هل يجوز أن يصلّيا بذلك الأذان والإقامة ؟
قال : لا ، ولكن يؤذّن ويقيم » « 1 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 27 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 1 .