تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
شرح
الدِّين في كتابه القيّم « النصّ والاجتهاد » متابعاً في ذلك السيّد محمّد مهدي بحر العلوم حيث قال في منظومته :وأكمل الشهادتين بالتي * قد أُكمل الدين بها والمِلّةُبل قال السيّد محسن الحكيم في « المستمسك » « 1 » : ( بل ذلك في هذه الأعصار معدود من شعائر الإيمان ورمز التشيّع ، فيكون من هذه الجهة راجحاً شرعاً بل قد يكون واجباً ، لكن لا بعنوان الجزئية من الأذان ) . ثمّ علّق على كلام المجلسي القائل باحتمال استحبابها بقوله : ( ومن ذلك يظهر وجه ما في البحار من أنّه لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبّة للأذان ) . بل قال المحقّق الهمداني في « مصباح الفقيه » : ( ولولا رمي الشيخ والعلّامة بهذه الأخبار بالشذوذ ، وادّعاء الصدوق وضعها ، لأمكن الالتزام بكون ما تضمّنته هذه المراسيل من الشهادة بالولاية والإمارة ، وأنّ محمّداً وآله خير البريّة ، من الأجزاء المستحبّة للأذان والإقامة لقاعدة التسامح . ثمّ أضاف رحمه الله : أنّ المحدِّث المجلسي - في محكي « البحار » - لم يستبعد إمكان التعويل على هذه المراسيل ، وأيّده بما في خبر القاسم بن معاوية ، المروي عن « الاحتجاج » للطبرسي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال :
هامش
( 1 ) وسيلة المعاد في شرح نجاة العباد : 2 / 232 .