شرح
- ساهياً - رجع :
إنّ حكم الرجوع لنسيان الأذان ، سواءً كان وحده أو مع الإقامة ، لو قلنا بشموله لهما ، ولم نقل إنّ ظهوره فيه وحده .
مع أنّه يشكل توجيهه من حيث الدليل إذا أريد به وحده دون الإقامة ، يعني بأن لا يجوز الرجوع للإقامة المنسيّة وحدها دونه ، مع أنّ ظاهر النصوص كان في نسيانها أو مع الأذان ، فإن أريد كلاهما ، لأمكن توجيهه بمنطوق الأخبار المرويّة عن الحلبي ومحمّد بن مسلم وزيد الشحّام وبمفهوم الخبر المروي عن نعمان المرادي .
بل لأمكن توجيه جواز الرجوع في خصوص الإقامة ، بحديث علي بن يقطين ، إذا جمع مع سائر الأخبار بالتقييد بما قبل الركوع ، وبالخبر المروي عن حسين ابن أبي العلاء خصوصاً ، مع ملاحظة أهمّية الإقامة عند الشارع والذي يقتضي كونها أولى بجواز الرجوع بوحدها من الأذان وحده .
ثمّ لو قام المصلّي بأداء صلاة لا أذان فيها - كما لو جمع بين الفريضتين ، أو كان الأذان مرجوحاً في حقّه - فأراد الإقامة ، أو لم يهتمّ بالأذان أوّلًا وقصد الإقامة وحدها ، فنسيها ، هل يجوز له الرجوع أم لا ؟
فيه قولان :
ربّما نسب إلى المشهور العدم ، كما في « المسالك » ، بل عن الشيخ نجيب الدِّين دعوى الإجماع عليه .
ولكن حكي عن غير واحد القول بالجواز ، بل قد يظهر عن « النفلية » أنّه