تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
شرح
وعليه فتوى العلماء في « المعتبر » ، وشرطيّته واضحة ، والمقصود من ( البصير ) هو العارف دون المبصر الذي لا يكون أعمى . بل يحتمل أن يكون المراد من ( العارف ) في موثّقة عمّار هو هذا . فهذا المقدار يكفي في إثبات الاستحباب مع التسامح ، لكنّه ليس بشرط قطعاً ، لكفاية أذان الجاهل ، وجواز الاعتداد به ، بلا خلاف كما في « كشف اللِّثام » ، بل عليه الإجماع كما في « المدارك » . نعم ، يستحبّ هنا أيضاً مَن يسدّده كما في الأعمى ، والكلام فيه كالكلام هناك .