شرح
ومنها : الخبر المروي عن محمّد ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال :
« سألته عن الرجل يؤذِّن على غير طهور ، قال : نعم » « 1 » .
ومنها : الخبر المروي عن أبي بصير ، عنه عليه السلام ، في حديث :
« لا بأس أن يؤذِّن على غير وضوء » « 2 » .
ومنها : الخبر المروي عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه ، عن أبيه عليهما السلام :
« أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول في حديث : ولا بأس بأن يؤذِّن المؤذِّن وهو جنب ، لا يُقيم حتّى يغتسل » « 3 » .
منها : الخبر المروي في « قرب الإسناد » عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام ، قال :
« سألته عن المؤذِّن يحدث في أذانه أو في إقامته ؟
قال : إن كان الحدث في الأذان فلا بأس ، وإن كان في الإقامة فليتوضّأ ويُقيم إقامة » « 4 » .
قد يُحتمل أن يكون المراد منه إيقاع الحدث فيهما ، لا إيرادهما وهو محدثٌ بحدث سابق ، وكيف كان يبيّن عدم الكفاية في الإقامة دون الأذان .
ومنها : الخبر المروي عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام ، قال :
« سألته عن الرجل يؤذِّن أو يُقيم وهو على غير وضوء أيجزيه ذلك ؟
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 9 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 8 .
( 2 ) المستدرك : الباب 8 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 13 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 13 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 11 .