تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
شرح
« صلّيت خلف أبي عبداللَّه عليه السلام المغرب بالمزدلفة ، فلمّا انصرف أقام الصلاة فصلّى العشاء الآخرة لم يركع بينهما ، ثمّ صلّيت معه بعد ذلك بسنة ، فصلّى المغرب ثمّ قام فتنفّل بأربع ركعات ، ثمّ قام فصلّى العشاء الآخرة ، الحديث » « 1 » . ومنها : الخبر الصحيح المروي عن أبي عبيدة ، قال : « سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر ، صلّى المغرب ثمّ يمكث قدر ما يتنفّل الناس ، ثمّ أقام مؤذّنه ثمّ صلّى العشاء » « 2 » . ومنها : الخبر الصحيح المروي عن عبداللَّه بن سنان « 3 » ، قال : « شهدت صلاة المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، فحين كان قريباً من الشفق ، نادوا وأقاموا الصلاة فصلّوا المغرب ، ثمّ أمهلوا الناس حتّى صلّوا ركعتين ، ثمّ قام المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصلاة فصلّوا العشاء ، ثمّ انصرف الناس إلى منازلهم . فسألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن ذلك ، فقال : نعم ، قد كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عمل بهذا » . فإنّ إمهال الناس للقيام بأداء صلاة النافلة ، إمّا أنّه كان مقارناً مع فعل الإمام عليه السلام ، فلازمه حصول التفريق بناءً على كون الفصل بالنافلة مفرِّقاً ، سواء فعله الإمام أو المأمومين .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 25 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 25 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 25 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 4 .