تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
شرح
للعصر بغير أذان ، وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة » « 1 » . وأيضاً الرواية الصحيحة المرويّة عن منصور بن حازم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « سألته عن صلاة المغرب والعشاء بجمع ؟ قال : بأذان وإقامتين ، لا تصلِّ بينهما شيئاً هكذا صلّى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم » « 2 » . ولا يخفى عليك أنّ هذه الأخبار تدلّ على ترك الأذان للعصر والعشاء عند إتيانهما مع الظهر والمغرب معاً وبالجمع . غاية الأمر أنّه جاء في الخبر الذي رواه الشيخ الصدوق ، كون الجمع بينهما في عرفة ومزدلفة . وكذلك يدلّ عليه الخبر المروي عن ابن سنان ، وكذا حديث ابن حازم في خصوص الجمع بمزدلفة بين المغرب والعشاء ، ولم يذكر في شيءٍ من هذه الأخبار سقوط الأذان في العصر لخصوص يوم الجمعة ، أو في خصوص من صلّى صلاة الجمعة في يومها . بل وكذا في الخبر المروي عن صفوان الجمّال ، قال : « صلّى بنا أبو عبداللَّه عليه السلام الظهر والعصر عندما زالت الشمس بأذان وإقامتين ، وقال : إنّي على حاجة فتنفّلوا » « 3 » .
هامش
( 1 ) الجواهر : 9 / 31 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 13 من أبواب صلاة الجمعة ، الحديث 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 33 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 .
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 374 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني