شرح
في المقام ، حتّى يكون المرجع عند فقد الدليل أو قصوره ، ومن المعلوم أنّ المراد من الأصل ، هي القاعدة الأوّلية المستفادة من الأدلّة والأخبار لا الأصل العملي .
فنقول وباللَّه الاستعانة :
قد عرفت في البحث السابق على هذا المبحث ، أنّ المستفاد من الأخبار المطلقة والعامّة مشروعيّة الأذان لكلٍّ من الفرائض اليوميّة .
منها : الخبر المروي عن صفوان :
« لابدّ في الفجر والمغرب من أذان وإقامة .
إلى أن قال : وتجزئك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل » « 1 » .
منها : الخبر المروي عن صباح بن سيابة :
« لا تدع الأذان في الصلوات كلّها » « 2 » .
منها : الخبر المروي عن سماعة :
« لا تصلِّ الغداة والمغرب إلّابأذان وإقامة ، ورخّص في سائر الصلاة بالإقامة والأذان أفضل » « 3 » .
منها : الخبر المروي عن عمّار الساباطي ، قال :
« إذا قمت إلى صلاة فريضة فأذّن وأقم » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 35 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 49 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الحديث 2 .
( 3 ) الغنائم : 2 / 398 .
( 4 ) جامع الرواة : 1 / 263 .