تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
شرح
مصادر أخبارنا منه عيناً ولا أثراً ) . بل قد يظهر من المكاتبة المرويّة عن موسى بن عيسى الرخصة في ترك الأذان للجميع حيث جاء فيها ، قال : « كتبت إليه : رجلٌ يجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذانٍ وإقامة ؟ فكتب عليه السلام : يُعيدها بإقامة » « 1 » . فهذا قسمٌ آخر من الأخبار في قِبال القسم الأوّل ، حيث ورد فيها ذكر ترك الأذان للبواقي دون الأولى من الصلوات ، إذا كان في دور واحد أو وِرْدٍ ، حيث أنّ هذه الكلمة مصطادةً من النصوص وكلمات الأصحاب . وفي قِبال هذين القسمين من الأخبار ، قسمٌ ثالث يدلّ على الإطلاق ، أي إتيان الأذان والإقامة حتّى لقضاء الفوائت ، مثل الخبر المروي عن صفوان بن مهران في الصحيح ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، في حديثٍ : « الأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل » « 2 » . ومثله الخبر المروي عن الصباح بن سيابة ، قال : « لا تدع الأذان في الصلاة كلّها ، الحديث » « 3 » . بناءً على شموله لمطلق الصلوات حتّى القضاء ، فإنّ إطلاق هذا الخبر يشمل مطلق الصلوات ، كما أنّه قد ورد التصريح بذلك من مشروعيّتهما في السفر والحضر مع الحكم بالإجزاء بالإقامة فقط في الصلوات العصرية مثل الظهر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 6 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 6 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 6 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 5 .