شرح
« إذا قمت إلى صلاة فريضة فأذّن وأقم وافصل بين الأذان والإقامة بقعودٍ أو بكلامٍ أو بتسبيحٍ » « 1 » .
بناءً على شمول الفريضة لليوميّة أداءً أو قضاءً بالإجماع ، لو لم نقل بتعميمها لتشمل حتّى مثل صلاة الطواف الواجب ونظائرها .
هذا ، بناءً على تسليم كون الحديث في صدد بيان الحكمين المذكورين في آخره من الفصل واستحباب الأذان والإقامة .
بل وكذا يصحّ الاستدلال على ذلك بالخبر المروي عن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال :
« سُئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يُعيد الأذان والإقامة ؟ قال : نعم » « 2 » .
بناءً على أعمّية قوله : ( أعاد الصلاة ) للمعادة والقضاء ، فاختصاصه بخصوص الأولى غير معلوم ، كما أنّ الخبر مطلق في استحباب الأذان والإقامة للصلاة الفائتة وغيرها من الفوائت .
مضافاً إلى الإجماع المحكي عن « الخلاف » وظاهر « المسالك » و « الروض » و « حاشية الإرشاد » ، بل لعلّه مقتضى كلام العلّامة في « التذكرة » حيث جعل الأفضل في الأداء مع الأذان والإقامة ، حيث يستفاد من كلامه أفضلية أن يكون القضاء معهما .
بل يمكن أن نستفيد من الأخبار الواردة أصل وجود الأذان في أوّل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 4 .
( 2 ) تيسير الأصول : 2 / 190 .