تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
شرح
والذي يؤيّد ما ادّعيناه ، أنّه لا يعارض بما لو دلّ دليل على عدم لزوم شيء من الشرائط في القضاء ما هو خارج الصلاة ، لأنّه لا يراد من لفظ ( كما ) إلّابيان عدد الركعات ، من عدم الزيادة والنقصان ، كما قد وردت الإشارة إليه في الخبر الآخر المروي عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إذا نسي الرجل صلاة ، أو صلّاها بغير طهور ، وهو مقيم أو مسافر فذكرها ، فليقض الذي وجب عليه ، لا يزيد على ذلك ولا ينقص منه ؛ من نسي أربعاً فليقض أربعاً حين يذكرها ، مسافراً كان أو مقيماً ، وإن نسي ركعتين صلّى ركعتين إذا ذكر مسافراً كان أو مقيماً » « 1 » . حيث فسّر عدم الزيادة والنقصان من حيث عدد الركعات بالأربع والاثنين . كما قد يؤيّد ذلك ، أنّه لو فرض أنّه أذّن وأقام للصلاة الأدائية ، ثمّ نسي أصل الصلاة ، فلا إشكال في استحباب الأذان والإقامة للقضاء أيضاً ، برغم أنّهد أذّن وأقام ، حيث أنّه لم يستدلّ أحد بقوله : ( لا يزيد ولا ينقص ) على عدم إعادة الأذان والإقامة . مضافاً إلى أنّه ليس في هذا الحديث لفظ الفريضة حتّى يُحمل على الجنس الشامل للقضاء ، كما لا يخفى . فالأولى عند الاستدلال على استحبابهما للقضاء ، التمسّك بالخبر المروي عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 3 .