تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
شرح
فإنّه عليه السلام قد صرّح بأنّها من الصلاة . ولكنّ الإنصاف عدم مقاومة هذه الأخبار لإثبات المدّعى : أوّلًا : لقيام الأخبار الدالّة على نفي البأس عن التكلّم في أثناءها ، مثل الخبر المروي عن الحلبي ، قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يتكلّم في أذانه أو في إقامته ، فقال : لا بأس » « 1 » . ومنها : الخبر المروي عن حمّاد بن عثمان ، قال : « سألته عليه السلام عن الرجل يتكلّم بعدما يُقيم الصلاة ، قال : نعم » « 2 » . بناءً على كون المراد من إقامة الصلاة هو الإقامة ، لا نفس الصلاة ، لوضوح عدم جواز التكلّم في أثناء الصلاة . ومنها : الخبر المروي عن عبيد بن زرارة « 3 » . ومنها : الخبر المروي عن حسن بن شهاب ، قال : « سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام ، يقول : « لا بأس أن يتكلّم الرجل وهو يُقيم الصلاة وبعدما يقيم إن شاء » « 4 » . على أنّ المراد هو التكلّم في حال الصلاة . وحملها على الضرورة ، أو على كلام يتعلّق بالصلاة ، كما ذكرهما الشيخ .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 15 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 7 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 15 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 9 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 8 . ( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 9 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 7 .