شرح
وما في « قرب الإسناد » بإسنادهإلى عليّ بن رئاب ، قال :
« سألت أبا عبداللَّه عليه السلام قلت : تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكانٍ واحد أتجزينا إقامة بغير أذان ؟
قال : نعم » « 1 » .
حيث دلّ على كفاية الإقامة في الصلاة .
مع أنّه لو كان الأذان شرطاً تعبّداً أو وضعاً لما صحّ ذلك ، أي تصديق الإمام له في الاجزاء .
وتوهّم أنّه ينفي الوضع دون التعبّد ، لإمكان كونه واجباً ولا يكون شرطاً .
مدفوع ، بأنّ المقام يقتضي أن يشير إلى وجوبه ، وإلّا ربّما يوهم عدم وجوبه كما هو المتبادر إلى الذهن .
كما يمكن تتميم ذلك بما عن « المختلف » بالإجماع المركّب على استحبابهما أو وجوبهما ، حيث يدلّ على كونهما مستحبّين ، لأنّه إن كان الأذان واجباً لما كفت الإقامة وحدها ، وكونها وحدها واجبة دون الأذان خرقٌ للإجماع المركّب .
هذا إن كان إطلاق تلك الأخبار في استحباب الأذان لأجل إقامة الصلاة دون الإعلام .
كما يمكن تقوية ذلك بإطلاق دليل استحباب الأذان والإقامة ، الظاهر في تناول الجماعة ، خصوصاً مع تعارف الجماعة في ذلك العصر والزمان ، وندرة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 32 ، من أبواب المواقيت ، الحديث 11 .