شرح
لبلال باعتلائه سقف الجدار ورفع صوته « 1 » .
وحمل ذلك كلّه للجماعة والصلاة لا داعي له ، بل المقطوع عدمه ، كما في « الجواهر » ، خصوصاً مع ملاحظة وجود الافتراق بين الصورتين في الاحكام ، حيث لا يعتبر الاتّصال بالصلاة في الاعلامي ولا نيّة القربة الصرفة ، بل ولا ترك الأجرة - على إشكال فيه - ولا ترك اللّحن والتغيير - في احتمال - وأنّه لا يجوز أن يؤخّر عن أوّل الوقت بخلاف الثاني - أي الأذان للصلاة - حيث يعتبر اتّصاله بالصلاة عرفاً ، وسقوط استحبابه بسماع الأذان عن الغير ، أو في الدخول في الجماعة مع بقاء الصفوف ، وأمثال ذلك ، ولذلك قال العلّامة الطباطبائي في منظومة :فافتراق الأمر في الأحكام * فرقاً خلا عن وصمة الإبهامفمشروعيّته للإعلام والصلاة مسلّم .
وعليه فلا لا إشكال ولا خلاف في أنّ الأذان والإقامة مشروعان للفرائض الخمس ، بل عليهما إجماع المسلمين ، بل لعلّهما معدودان من ضروريّات الدِّين ، بل المشهور عند المتأخّرين ، بل عامّتهم وكثير من المتقدِّمين أنّهما مستحبّان في الصلوات ، كما سيشير إليه الماتن قدس سره .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 5 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 10 .