تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
شرح
هذا بخلاف لو أريد من يقيمون ونظائره هو الإدامة ، حيث كان استعماله حينئذٍ لجميع الأفراد وفي تمام حالاته على الحقيقة . هذا بحسب اللّغة فيهما . وأمّا بحسب الاصطلاح الشرعي وعند المتشرّعة ، فقد قيل : إنّه أذكار مخصوصة للإعلام بدخول الصلاة . وأورد عليه : بمنع كون كلّه أذكاراً كما ينتقض عكساً بأنّه قد يؤذن للصلاة فقط من دخول الوقت ، أو قبل الفجر ، أو للطفل ، وأمثال ذلك كالأذان في الصلاة الموحشة . ولذا قيل : بأنّ الأولى رسمه بأنّه ما شُرّع للإعلام بدخول الصلاة أو غيره . أو بأنّه الأقوال المخصوصة التي شُرّعت للصلاة والإعلام ، وغيرها من موارد مخصوصة . والأصل في مشروعيّته كان للصلاة والإعلام وغيرهما بالنصّ ، ولذلك قال العلّامة الطباطبائي قدس سره في منظومته :وما له الأذان بالأصل رُسم * شيئان اعلامٌ وفرضٌ قد علموكيف كان ، حيث أنّه أمرٌ مبيّن عند المتشرّعة ، ولم يثبت له الحقيقة الشرعيّة ، فتعريفه بما ذكر ليس بالحدّ أو الرسم التامّين ، بل كان من قبيل شرح الاسم والتعيين بالعلامات والخصوصيّات . ولو سلّمنا كونه بالرسم ، فلابدّ أن يطلق على ما هو المركّب المعهود عند المسلمين ، من الفصول الذكرية وغيرها ، غاية الأمر أصل جعله كان للإعلام