شرح
وقيل أيضاً : ما كان كثرة المحتملات إلى حدّ يوهن احتمال مصادفة كلّ منها لذلك الحرام بالإجمال بحيث لا يعتنى به العقلاء .
وعن صاحب « كشف اللثام » : ما يؤدّي اجتنابه إلى ترك الصلاة غالباً .
وأحسن من الكلّ - كما قد قرّرناه في محلّه في علم الأصول - إيكاله إلى العرف ، أيّ كلّ ما يقع عندهم ممّا لا يمكن الاجتناب عنه لأجل العسر أو الحرج ، فلا يجب الاجتناب عنه ، ولو شكّ فيه ، حيث يرجع عند الشكّ إلى أصالة تنجّز التكليف ، ويكون المرجع حينئذٍ البراءة ، إلّاأن يكون مسبوقاً بالمحصور ثمّ شكّ في خروجه عنه ، فالمرجع حينئذٍ الاشتغال والاستصحاب ، كما لا يخفى صورة عكسه ، وهو ما لو كان غير محصور ثمّ شكّ فيه ، فيستصحب عدم وجوب الاجتناب .