شرح
ومحمّدبن عمرو بن سعيد « 1 » هو النهي عن السجود على القير والقفر ، وفي قبالهما ما يدلّ على الجواز ، مثل ما ورد في الخبر المروي عن معاوية بن عمّار ، قال :
« سأل المعلّى بن خنيس أبا عبداللَّه عليه السلام وأنا عنده ، عن السجود على القفر والقير ؟
فقال : لا بأس به » « 2 » .
ومثله حديثه الآخر :
« سأله عليه السلام عن الصلاة على القار ؟ فقال : لا بأس به » « 3 » .
بناءً على أنّ السؤال عن السجود دون الاستقرار ، كما هو بعيد عن إتيان الصلاة على شيء كالقير .
ويدلّ عليه أيضاً الخبر الثالث المروي من معاوية بن عمّار :
« في حديث : يصلّي على القير والقفر ويسجد عليه » « 4 » .
وأيضاً : الخبر المروي عن إبراهيم بن ميمون :
« أنّه قال لأبي عبداللَّه عليه السلام في حديثٍ : تسجد ( فاسجد ) ما في السفينة وعلى القير ؟ قال : لا بأس » « 5 » .
ولا إشكال في إطلاق الطائفة الأولى في النهي عنها من حيث الحالات ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 12 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 12 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 2 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة : الباب 2 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 3 .