تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
شرح
ومحمّدبن عمرو بن سعيد « 1 » هو النهي عن السجود على القير والقفر ، وفي قبالهما ما يدلّ على الجواز ، مثل ما ورد في الخبر المروي عن معاوية بن عمّار ، قال : « سأل المعلّى بن خنيس أبا عبداللَّه عليه السلام وأنا عنده ، عن السجود على القفر والقير ؟ فقال : لا بأس به » « 2 » . ومثله حديثه الآخر : « سأله عليه السلام عن الصلاة على القار ؟ فقال : لا بأس به » « 3 » . بناءً على أنّ السؤال عن السجود دون الاستقرار ، كما هو بعيد عن إتيان الصلاة على شيء كالقير . ويدلّ عليه أيضاً الخبر الثالث المروي من معاوية بن عمّار : « في حديث : يصلّي على القير والقفر ويسجد عليه » « 4 » . وأيضاً : الخبر المروي عن إبراهيم بن ميمون : « أنّه قال لأبي عبداللَّه عليه السلام في حديثٍ : تسجد ( فاسجد ) ما في السفينة وعلى القير ؟ قال : لا بأس » « 5 » . ولا إشكال في إطلاق الطائفة الأولى في النهي عنها من حيث الحالات ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 7 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 12 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 12 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 2 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة : الباب 2 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 3 .
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 280 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني