شرح
فنتيجة البحث يوافق مع ما ورد في « العروة » كما لا يخفى .
في حكم السجود على المعدن
ثمّ ينتقل بعد فقدان القطن والكتّان إلى السجدة على ظهر الكفّ ، ثمّ على المعدن من جهة القير والقفر ، خلافاً للسيّد في « العروة » وبعض أصحاب التعليق ، تبعاً لمن تقدّم منهم ، من تقديم المعادن على الكفّ ، بل عن المحقّق الهمداني احتمال تقديم القير على الثوب أيضاً ، لأنّه المستفاد من ظاهر غير واحد من الأخبار ، من تجويز السجدة على القير اختياراً ، إذ الغالب في مواردها تمكّن المكلّف من أن يصلّي على شيء من قطن أو كتّان ، فضلًا عن مطلق الثوب ، وقد سبقه على أصل بيان الاستدلال صاحب « الجواهر » لأجل توضيح مختاره من عدم لزوم الترتيب . هذا ، ثمّ إنّ المحقّق المزبور استدرك كلامه بقوله : ( إنّه لا شاهد لتعليق هذا الاحتمال كي يصحّ الالتزام بمقتضاه من تقديم القير على الثوب ، خصوصاً مع مخالفته لظاهر الفتاوى ، بل صريح بعضها ، ولكنّ الأحوط لدى التمكّن من الجمع بينه وبين الثوب في المسجد ، بحيث يحصل مسمّى السجود على كلّ منهما ، أو تكرار الصلاة . بل قد يشكل ترك هذا الاحتياط ، لو قلنا بقاعدة الكلّ عند الشكّ في الشرطيّة ، فإنّ إطلاق ما دلّ على جواز السجود على الثوب قاصر عن شمول فرض التمكّن من القير وأشباهه ، فليتأمّل ) ، انتهى كلامه « 1 » . أقول : لا يخفى عليك أنّ مقتضى عدد من الأخبار مثل صحيحة زرارةهامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 6 .