تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
شرح
عن هشام بن الحكم ، عنه عليه السلام ، وأيضاً الرواية بهذا السند صحيحةً ، يصحّ الاعتماد عليها « 1 » . منها : الخبرالآخر المرويعن عمّار بن‌موسىأيضاً ، عن‌أبيعبداللَّه عليه السلام ، قال : « سألته عن الرجل يومي في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ، ولم يكن له موضع يسجد فيه . فقال : إذا كان هكذا فليؤمّ في الصلاة كلّها » « 2 » . فإن‌ّإطلاقه‌يشمل ما لو كان لأجل‌الوحل وعدم‌التمكّن من الاستقرار عليه . بل قد يمكن استفادة ذلك من التعليل المفيد للعموم في الخبر الذي رواه داود بن الحصين بن السرّي ، قال : « قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : لِمَ حرّم اللَّه الصلاة في السبخة ؟ قال : لأنّ الجبهة لا تتمكّن عليها » « 3 » . حيث أنّ المراد من عدم التمكّن ، هو عدم الاستقرار لا عدم الاستواء ، حيث وردت الإشارة إليه في بعض أخبار السبخة ، بأنّ الجبهة لا تقع مستوية عليها ، وبناءً على ذلك فقد اشترط صحّة الصلاة في بعض الأخبار باستواء الأرض التي يسجد عليها ، كقوله عليه السلام في الخبر المروي عن الحلبي : « قلنا : فإن كانت أرضاً مستوية ؟ فقال : لا بأس بها » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 15 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 15 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 15 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 15 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 4 .