شرح
عن هشام بن الحكم ، عنه عليه السلام ، وأيضاً الرواية بهذا السند صحيحةً ، يصحّ الاعتماد عليها « 1 » .
منها : الخبرالآخر المرويعن عمّار بنموسىأيضاً ، عنأبيعبداللَّه عليه السلام ، قال :
« سألته عن الرجل يومي في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ، ولم يكن له موضع يسجد فيه .
فقال : إذا كان هكذا فليؤمّ في الصلاة كلّها » « 2 » .
فإنّإطلاقهيشمل ما لو كان لأجلالوحل وعدمالتمكّن من الاستقرار عليه .
بل قد يمكن استفادة ذلك من التعليل المفيد للعموم في الخبر الذي رواه داود بن الحصين بن السرّي ، قال :
« قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : لِمَ حرّم اللَّه الصلاة في السبخة ؟
قال : لأنّ الجبهة لا تتمكّن عليها » « 3 » .
حيث أنّ المراد من عدم التمكّن ، هو عدم الاستقرار لا عدم الاستواء ، حيث وردت الإشارة إليه في بعض أخبار السبخة ، بأنّ الجبهة لا تقع مستوية عليها ، وبناءً على ذلك فقد اشترط صحّة الصلاة في بعض الأخبار باستواء الأرض التي يسجد عليها ، كقوله عليه السلام في الخبر المروي عن الحلبي :
« قلنا : فإن كانت أرضاً مستوية ؟ فقال : لا بأس بها » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 15 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 15 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 15 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 15 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 4 .