شرح
فيه نصّ بالمنع بالخصوص كالقطن والكتّان .
هذا ، بخلاف مثل قراب السيف والخنجر ، حيث لا يصدق عليه اللّبس عرفاً ، فيجوز السجود عليهما حتّى بعد العمل .
فظهر ممّا ذكرنا أنّ الأحوط الوجوبي الذي ذهب إليه السيّد في القنّب حسن جدّاً ، ولا يلزم منه المنع لنباته المتّخذ منه ، كما لا يخفى ، وإلّا لزم منع عن السجدة على الخوص وسعف النخل وجذعه الذي يتّخذ منه النعل وتصنع منه البساط ، مع أنّه قد ورد في بعض الأحاديث بأنّه عليه السلام وضع عصاه في المسجد وسجد عليها .
وكذا ما ورد من نفي البأس عن البوريا والحصير والخصفة المعمولة من الخوص كثيراً ، حيث لا يفيد جواز السجدة عليها جوازها على المعمول منها في غير هذه الثلاثة ، بحسب ما ذكرناه ، واللَّه العالم .