تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
شرح
والكرسف ( بضمّ الكاف ) هو الثوب المعمول من القطن ، كما في اللغة . بل قد يُستفاد ذلك من الخبر المروي عن الحلبي ، قال : « قال أبو عبداللَّه عليه السلام : دعا أبي بالخُمرة ، فأبطأت عليه فأخذ كفّاً من حصى فجعله على البساط ثمّ سجد » « 1 » . والبساط على حسب النوع منسوج من القطن أو الكتّان ، فلو لم يكن ممنوعاً فلم يكن لمطالبته بالخمرة ، أو أخذ الحصى وجه ، كما لا يخفى . ومنها : الخبر الآخر المروي عنه عليه السلام ، قال : « سألته عن الرجل يُصلّي على البساط والشعر والطنافس ؟ قال : لا تسجد عليه ، وإن قمت عليه وسجدت على الأرض فلا بأس ، وإن بسطت عليه الحصير وسجدت على الحصير فلا بأس » « 2 » . ومنها : ما يستفاد من مفهوم الخبر المروي عن علي بن يقطين ، قال : « سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الرجل يسجد على المشح والبساط ، قال : لا بأس إذا كان في حال التقية » « 3 » . والمِشح ( بكسر الميم وسكون السين ) هو البلاس يقعد عليه ، أو الكساء من شعر . وما يلبس من نسج الشعر على البدن تقشّفاً وقهراً للجسد كما جاء في « المنجد » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 4 من أبواب ما يُسجد عليه ، الحديث 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 4 من أبواب ما يُسجد عليه ، الحديث 9 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 4 من أبواب ما يُسجد عليه ، الحديث 7 .