شرح
ومنها : الخبر المروي في « تحف العقول » المنقول عن الصادق عليه السلام ، في حديثٍ ، قال :
« وكلّ شيء يكون غذاء الإنسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه ، فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود ، إلّاما كان من نبات الأرض ، من غير ثمر قبل أن يصير مغزولًا ، فإذا صار غزلًا ، فلاتجوز الصلاة عليه ، إلّافي حال ضرورة » « 1 » .
ومنها : الخبر الصحيح المروي عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، في حديثٍ :
« ولا على شيء من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شيء من ثمار الأرض ، ولا على شيء من الرياش » « 2 » .
مضافاً إلى ما عرفت في الخبر المروي عن محمّد بن الحسين الوارد في حكم الزجاج ، حيث أنّه مركّب من الملح والرمل .
هذه جملة من الأخبار الدالّة على حكم السجدة على هذه المذكورات في الجملة .
فهاهنا فروعٌ ، لابدّ من البحث فيها :
الفرع الأوّل : في أنّ المراد من المأكول هو المعدّ للأكل ، حتّى المنفصل عن قشره الموجود فيه ، فلازمه جواز السجدة على المأكول الذي لم يقشر بعدُ ، وكان في قشره كالحنطة والشعير .
ولكنّ المنقول عن « التذكرة » والمحكي عن « المنتهى » و « نهاية الاحكام »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 1 من أبواب ما يُسجد عليه ، الحديث 9 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 1 من أبواب ما يُسجد عليه ، الحديث 10 .