شرح
ومنها : الخبر المروي عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، أنّه قال :
« السجود على ما أنبتت الأرض إلّاما اكل أو لبس » « 1 » .
ومنها : الخبر الذي رواه الشيخ الصدوق في « الخصال » بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ، في حديث شرايع الدِّين .
« قال : لا تسجد إلّاعلى الأرض أو ما أنبتت الأرض ، إلّاالمأكول والقطن والكتّان » « 2 » .
ومنها : حديث الأربعمائة ، عن عليّ عليه السلام ، قال :
« لا يسجد الرجل على كدس حنطة ولا شعير ، ولا على لون ممّا يأكل ، ولا على الخبز » « 3 » .
الكُدس : هو الحبّ المحصور المجموع ، أي الكثير المتراكم منه - واللون هنا لعلّه بمعنى الصنف ، وعليه فمعنى الحديث عدم جواز السجود على الشعير ولا على نوع من أنواعه .
ومنها : الخبر المروي عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
« لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكلّ نبات إلّاالتمرة » « 4 » .
والظاهر كون الصحيح الثمرة بالثاء كما في « الفقيه » ، لعدم خصوصيّة في التمرة ، كما في « الوسائل » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 1 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 11 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 2 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 1 .
( 3 ) المستدرك : الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 11 من أبواب ما يُسجد عليه ، الحديث 2 .