تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
شرح
عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « القير من نبات الأرض » « 1 » . حيث أنّه واضح في أنّ مراده من أنّ القير من نبات الأرض لا يقصد به كونه مثل الشجر . وأمّا الأخبار الدالّة على الجواز - مضافاً إلى ما عرفت آنفاً - وهي : منها : الخبر المروي عن معاوية بن عمّار ، قال : « سأل المعلّى بن خنيس أبا عبداللَّه عليه السلام وأنا عنده ، عن السجود على القفر وعلى القير ، فقال : لا بأس » « 2 » . ومنها : رواية أخرى رواها معاوية بن عمّار ، قال : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الصلاة في السفينة . . . . إلى أن قال : يصلّى على القير والقفر ويسجد عليه » « 3 » . ودلالة هذه الأحاديث على جواز السجدة على القير والقفر واضحة . ومنها : الخبر المروي عن إبراهيم بن ميمون ، أنّه قال لأبي عبداللَّه عليه السلام في حديثٍ : « تسجد ( فاسجد ) على ما في السفينة وعلى القير ، قال : لا بأس » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 5 . ( 2 ) مصباح الفقيه : كتاب الصلاة / ص 198 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب التيمّم ، الحديث 1 .