شرح
عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال :
« القير من نبات الأرض » « 1 » .
حيث أنّه واضح في أنّ مراده من أنّ القير من نبات الأرض لا يقصد به كونه مثل الشجر .
وأمّا الأخبار الدالّة على الجواز - مضافاً إلى ما عرفت آنفاً - وهي :
منها : الخبر المروي عن معاوية بن عمّار ، قال :
« سأل المعلّى بن خنيس أبا عبداللَّه عليه السلام وأنا عنده ، عن السجود على القفر وعلى القير ،
فقال : لا بأس » « 2 » .
ومنها : رواية أخرى رواها معاوية بن عمّار ، قال :
« سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الصلاة في السفينة . . . . إلى أن قال : يصلّى على القير والقفر ويسجد عليه » « 3 » .
ودلالة هذه الأحاديث على جواز السجدة على القير والقفر واضحة .
ومنها : الخبر المروي عن إبراهيم بن ميمون ، أنّه قال لأبي عبداللَّه عليه السلام في حديثٍ :
« تسجد ( فاسجد ) على ما في السفينة وعلى القير ، قال : لا بأس » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 5 .
( 2 ) مصباح الفقيه : كتاب الصلاة / ص 198 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 6 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب التيمّم ، الحديث 1 .