تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
شرح
صرّحا بجواز السجود عليه ، وعلى التربة المشويّة ، فكأنّهما لا يعتقدان بتوقّف جواز السجدة ومنعها على صدق اسم الأرض وعدمه ، إذ العرف لا يساعد مع دعوى خروجه عن اسم الأرض ، كما هو الأمر كذلك في التربة المشويّة ، بل لا يبعد صحّة دعوى ذلك في الجصّ والآجر . فإذا صحّ عرفاً إطلاق اسم الأرض لها جميعاً ، فيصحّ التمسّك على جواز السجدة عليها بالأخبار الواردة والدالّة على جعل الأرض مسجداً وطهوراً ، مثل الخبر المروي عن أبان بن عثمان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « إنّ اللَّه تبارك وتعالى أعطى محمّداً شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى . . . إلى أن قال : وجعل له الأرض مسجداً وطهوراً . . الحديث » « 1 » . بناءً على كون المراد من المسجد هو مكان السجدة . ومنها : الخبر الذي رواه الشيخ الصدوق ، قال : قال النبيّ صلى الله عليه وآله : « اعطيتُ خمساً لم يعطها أحدٌ قبلي ؛ جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً . . الحديث » « 2 » . ومثله حديث أبي أمامة « 3 » ، والخبر المروي عن ابن عبّاس « 4 » . بل في الخبر المشهور بخبر الإمامة من التصريح بجواز التيمّم ، وهو :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 7 من أبواب التيمّم ، الحديث 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 1 من أبواب ما يُسجد عليه ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 8 من أبواب التيمّم ، الحديث 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 7 من أبواب التيمّم ، الحديث 3 .
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 173 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني