أو حائط ينزّ من بالوعة يُبال فيها .
شرح
كراهة الصلاة إلى حائط ينزّ من بالوعة
كما صرّح به جماعة ؛ منهم الشيخ وابن حمزة والفاضل والشهيدين ، وصاحب « الجواهر » والمصنّف وغيرهم ، وذلك بناءً على دلالة الخبر المرسل المروي عن البزنطي : « عمّن سأل أبا عبداللَّه عليه السلام عن المسجد ، ينزّ حائط قبلته من بالوعة يُبال فيها ، فقال : إن كان نزّه من البالوعة فلا تصلِّ فيه ، وإن كان نزّه من غير ذلك فلا بأس » « 1 » . فإنّ الحديث وإن كان مورده المسجد ، إلّاأنّه بإلغاء هذه الخصوصيّة يحكم بالتعميم من تلك الحيثيّة ، كما لا يبعد القول بعدم خصوصيّة لبالوعة يبال فيها فقط ، يشمل ما لو كانت معدّة للبول والغائط ، لإمكان ملاحظة حال الغالب كونهما معاً ، وإن دخل فيه ما لو كان لخصوص البول ، كما يحتمل أن يكون ذكر البول بالخصوص حتّى يشمل كليهما ، فاحتمال كون المقصود هو البول فقط ، فيلحق الغائط به ، لكونه أفحش ، كما وقع في كلام المحقّق والشهيد الثاني قدس سره بعيدٌ . نعم ، إلحاق بقيّة النجاسات بالبالوعة المذكورة ، بأن يكون المراد من الألف واللّام في البالوعة الواقعة في الجواب للعهد الذكري ، أي ما هو الوارد فيهامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 18 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 1 .