شرح
وجه دلالته كسابقه .
ولكن مع ذلك إثبات الكراهة بمعنى النقص في الصلاة بمثل ذلك ، لا يخلو عن تردّد ، لإمكان أن يكون نفس الستر مستحبّاً ، ولو كان لأجل الصلاة ، فتركه لا يوجب نقصاً فيها ، بل غايته هو ترك أمر استحبابي ، فإثبات الكراهة لمطلق النزّ ولو لم يكن نجساً مشكل ، والاختصاص بالنجاسة مع عدم ذكرها في الدليل أشكل .