شرح
وقريب إليه خبره الثاني ، والذي جاء فيه :
« سُئل عنه عليه السلام عن الوسائد والبسائط يكون فيه التماثيل ،
قال : لا بأس به يكون في البيت ،
قلت : التماثيل ؟
فقال : كلّ شيء يوطأ فلا بأس به » « 1 » .
وأيضاً الخبر المروي عن الكندي ، بناءً على ضبط صاحب « الوسائل » حيث جاء فيه :
« قال جبرئيل : إنّا لا ندخل بيتاً فيه تمثال لا يوطأ » « 2 » . إلّاأنّ صاحب « الوسائل » روى الخبر مرّة أخرى في باب آخر « 3 » دون أن يذكر فيه أداة النهي ( لا ) في الكلمة الأخيرة .
ومع احتمال جريان إطلاق النهي عن الصلاة على البسط المصوّرة مجرى الغالب من استقبال الصور دون ما كان تحته وخلفه ، فلا كراهة فيما هو مثله .
ونحن نزيد على ذلك من احتمال عدم وجود الكراهة إذا كان البساط المصوّر واقعاً تحت قدميّ المصلّي أو خلفه أو تحته في غير حال الصلاة ، ولو من ناحية كراهة وجود التمثال في البيت ، لأنّ ذلك إن كان مكروهاً لما أقدم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 45 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 17 .
( 2 ) الحدائق : 7 / 152 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 17 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 3 .