تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
شرح
وقريب إليه خبره الثاني ، والذي جاء فيه : « سُئل عنه عليه السلام عن الوسائد والبسائط يكون فيه التماثيل ، قال : لا بأس به يكون في البيت ، قلت : التماثيل ؟ فقال : كلّ شيء يوطأ فلا بأس به » « 1 » . وأيضاً الخبر المروي عن الكندي ، بناءً على ضبط صاحب « الوسائل » حيث جاء فيه : « قال جبرئيل : إنّا لا ندخل بيتاً فيه تمثال لا يوطأ » « 2 » . إلّاأنّ صاحب « الوسائل » روى الخبر مرّة أخرى في باب آخر « 3 » دون أن يذكر فيه أداة النهي ( لا ) في الكلمة الأخيرة . ومع احتمال جريان إطلاق النهي عن الصلاة على البسط المصوّرة مجرى الغالب من استقبال الصور دون ما كان تحته وخلفه ، فلا كراهة فيما هو مثله . ونحن نزيد على ذلك من احتمال عدم وجود الكراهة إذا كان البساط المصوّر واقعاً تحت قدميّ المصلّي أو خلفه أو تحته في غير حال الصلاة ، ولو من ناحية كراهة وجود التمثال في البيت ، لأنّ ذلك إن كان مكروهاً لما أقدم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 45 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 17 . ( 2 ) الحدائق : 7 / 152 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 17 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 3 .