تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
شرح
إذا كانت تحت قدميه وهو غير المحمول ، فراجع نصّ الحديث ، كما أنّه يمكن زوال الكراهة فيما لو كانت الصورة تحت قدميه أو طرح عليها ثوباً يواريها كما أشير إلى ذلك في نصّ الخبر وكذلك في الخبر المروي عن محمّدبن مسلم . نعم ، يصحّ كلامه في خصوص الخبر الصحيح المروي عن عبد الرحمان ، لكن تغنينا تلك الأخبار ، خصوصاً مع ما أضفناه فيما تقدّم ، فالأولى هو ما ذكرناه . والظاهر أنّ ملاك الكراهة هو صدق التقابل والمواجهة ، سواءً كانت الصورة في جهة القبلة منصوبة على الجدار والساتر ، أو موجودة على البساط بين يديّ المصلّي وفي مقابله ، لأنّ ذلك أمرٌ عرفيّ . نعم ، قد يتّسع القبلة بالنسبة إلى طرفيها بالنسبة إلى حالات المصلّي ، مثل حال الاضطرار وغيره ، والتخصيص بخصوص القبلة ، أو بين يديّ المصلّي في بعض النصوص ، محمولٌ على الغالب ، إذ لا خصوصيّة في بعضٍ منها ، كما لا يخفى . الفرع الثالث : لا إشكال في زوال الكراهة الموجودة في الاستقبال وغيره ، بإحداث ساتر ، بأن يستر عليها بالستر أو يلطخها بشيء بحيث تمحوها ، كما هو المستفاد من الأمر بالتغطية في الخبر المروي عن علي بن جعفر في « قرب الإسناد » عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : « وسألته عن الرجل هل يصلح أن يُصلّي في بيتٍ فيه أنماط فيها تماثيل قد
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 117 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني