شرح
لا ينبغي الإشكال فيها ، لكثرة دلالة الأخبار .
الفرع الثاني : ملاحظة بعض النصوص ، الدالّة على تجويز الصلاة على التماثيل إذا جعلها تحته ، وهي :
منها : الخبر الصحيح الذي رواه محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
« لا بأس بأن تصلّي على التماثيل إذا جعلتها تحتك » « 1 » .
منها : مرسلة ابن أبي عمير « 2 » ، حيث ورد فيها النهي عن الصلاة على التماثيل إذا كانت العين حال الصلاة عليها ، مع وجود العينين له .
منها : صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام :
« أنّه سُئل عن الدراهم السود تكون مع الرجل ، وهو يصلّي مربوطة أو غير مربوطة ؟
فقال : ما اشتهى أن يُصلّي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل .
ثمّ قال : ما للناس بدّ من حفظ بضائعهم ، فإن صلّى وهي معه فلتكن خلفه ، ولا يجعل شيئاً منها بينه وبين القبلة » « 3 » .
حيث جعل جواز الصلاة معها في صورة كون التمثال خلفه ، ونهى عن جعله بين يديه .
منها : رواية « الخصال » في حديث الأربعمائة ، بإسناده عن عليّ عليه السلام ، قال :
« لا يسجد الرجل على صورة ولا على بساط فيه صورة ، ويجوز أن تكون
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 4 من أحكام المساكن ، الحديث 8 .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 4 من أحكام المساكن ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 94 من أبواب ما يُكتسب به ، الحديث 4 .