شرح
- خصوصاً مع ذيله الذي نفى البأس في الخفّ - على الكراهة ، لا أقلّ لو لم نقل بالحرمة واضحة .
فدعوى أنّه على فرض التسليم يدلّ على الاستحباب بالترك لا الكراهة في الفعل غير مسموعة .
اللّهمَّ إلّاأن يُراد أنّه غير معمول به عند الأصحاب ، حيث حكموا باستحباب الإخراج لا من جهة كراهة لبسه - كما هو الظاهر من كلام صاحب « الجواهر » - فله وجه ، فإذا لم يعمل به في مورده فلا وجه لأخذ فحواه لما نحن فيه .
اللّهمَّ إلّاأن يقال : إنّ رفع اليد عن العمل في مورده ، كان لأجل دليل خارجي ، وهو لا يوجب رفع اليد عن غيره الدالّ عليه بالأولويّة .
والقول بأنّ وجود هذه الأدلّة ، منضمّة إلى الشهرة بين القدماء وبعض المتأخّرين ، موجبٌ لحصول الشكّ في البراءة ، فيجب اجتنابه تحصيلًا لليقين بالبراءة .
مرهونٌ بعدم وجود الشهرة المسلّمة إلّالخصوص الموردين لا لكلّ ما يستر ظهر القدم أوّلًا .
وعدم ثبوت الشهرة بالحرمة بل على الكراهة ، فلا يجب تحصيل البراءة منه ثانياً .
وعليه ، فإنّ الالتزام بالكراهة خصوصاً في الشمشك والنعل السندي بما عرفت غير بعيد ، بل الحرمة إن كانا بحيث لا يتمكّن المصلّي معهما من وضع