شرح
نعم ، هذا التعميم - أي يشمل كلّ ما يستر به ظهر القدم - ورد في كلام الماتن والفاضل في بعض كتبه ، والشهيد ، والمحكي عن « السرائر » . القول الثاني : هو الكراهة ، كما عن العلّامة في بعض كتبه ، والمحقّق الثاني والفاضل الميسي والشهيد الثاني وسبطه والكاشاني وفي « المبسوط » و « الوسيلة » و « المصباح » ، لكن مع عدم التعميم في الثلاث الأخيرة ، بل اختصاصه بالشمشك والنعل السندي . القول الثالث : الجواز ، من غير تعرّض للكراهة ، وهو عن « مجمع البرهان » و « البحار » و « الكفاية » ، بل وفي « الروضة » أنّ الجواز قويّ متين . ولم يتعرّض له الشهيد في « الدروس » ، بل وضعّف الشهيد رحمه الله في « الذكرى » ما في « المعتبر » من المنع ، بل عليه أكثر المتأخّرين مثل صاحب « الجواهر » و « مصباح الفقيه » والسيّد في « العروة » وكلّ من أصحاب التعليق ، وإنْ مال بعضهم على قبول الكراهة كما هو الأقوى لو لم يثبت المنع ، خصوصاً في الشمشك - بل النعل السندي - لتنصيص بعض القدماء بهما بالخصوص في المنع .
والدليل على الحكم بالمنع - هو الذي أشار إليه في « المعتبر » - عدّة أمور :
عدم مشاهدة النبيّ صلى الله عليه وآله والصحابة والتابعين يصلّون فيهما .
وقوله صلى الله عليه وآله : « صلّوا كما رأيتموني اصلّي » « 1 »
والمرسل المروي في « الوسيلة » لابن حمزة حيث قال : « وروي أنّ الصلاة
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 38 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 4 .