تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
شرح
المقاصد » و « فوائد الشرايع » و « المسالك » ، والمحكيّ عن « المعتبر » و « الغريّة » و « الجعفريّة » و « الروض » ، وظاهر الشيخ ، بل حكم بالاحتياط صاحب « الجواهر » والميرزا القمّي ، بل قد يظهر من « التذكرة » وغيرها من نسبة الخلاف إلى غيرنا وجود الإجماع عندنا على المنع . لكن برغم هذه الأقوال فقد نشاهد الخلاف عندنا ، حيث قطع صاحب « المفاتيح » بالجواز ، ولم يستبعده في « الذكرى » ، واحتمله في « المدارك » ، وقيل إنّه مال إليه المولى محمّد تقي المجلسي رحمه الله ، ونقله عن شيخه الفاضل الشوشتري ، وكذا نقل عن « البحار » ، بل في « العروة » التصريح بالجواز إلّاإذا كان بصورة الحرير موصولًا في الباطن عوض القطن . أقول : أمّا دليل المانعين فهو صدق لبس حرير المحض ، وكونه إسرافاً ، وأنّه لا يستعمله إلّامترف جاهل ، لعلوّ القيمة ، وعدم المنفعة ، وأنّه زينة منهيٌّ عنها . ولأجل ذلك ترى أنّ الصدوق الذي ذهب إلى المنع ، نقل بعض الأخبار الدالة على ذلك : منها : الخبر الصحيح الذي رواه حسين بن سعيد ، قال : « قرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى الرضا عليه السلام ، يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قزّ ؟ فكتب إليه : قرأته ، لا بأس بالصلاة فيه » « 1 » . ومنها : الخبر الذي رواه سفيان بن السمط ، في حديثٍ قال :
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 2 .