تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
شرح
ومنها : الخبر الذي رواه يوسف بن إبراهيم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « لا بأس بالثوب أن يكون سُداه وزرّه وعَلَمه حريراً ، وإنّما كره الحرير المبهم للرجال » « 1 » . ومنها : مثله في الدلالة ، ذيل خبر أبي داود بن يوسف بن إبراهيم ، قال : « لا تكره أن يكون سُدا الثوب إبريسم » « 2 » وعليه فحكم المسألة من جهة الأقوال والأخبار الدالّة على الجواز ثابتٌ ولا ترديد ولا نقاش فيه . أمّا الذي يقتضي أن نبحث عنه ، هو الإشارة إلى أنّ الخليط منحصر في القطن والكتّان - كما في بعض الأخبار - أو بإضافة الخزّ - كما في بعض آخر - أو بزيادة الصوف - كما في كلمات بعض الفقهاء ، مثل الفاضل الهندي في « كشف الالتباس » و « إرشاد الجعفريّة » - وحينئذٍ السؤال هو أنّه هل يعدّ ذكر هذه الأمور من باب التمثيل ، وأنّه لا توجد خصوصيّة فيها - كما زعمه بعض متأخّري المتأخّرين - أم لا ؟ الأقوى هو الأوّل ، لدلالة إطلاق المفهوم في الحصر والوصف بأن لا يكون حريراً محضاً أو مبهماً أو منضمّاً - حسب اختلاف التعابير الواردة في المطلقات - مضافاً إلى الإطلاق المستفاد من الخبر المرويّ عن إسماعيل بن الفضل ، بقوله : ( وإن كان فيه خلط فلا بأس ) ، ومن ذلك جواز لبس المنسوج من خيوطٍ مركّب
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 47 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 3 - 4 . ( 2 ) الوسائل : الباب 47 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 3 - 4 .