شرح
بحذاه الآخر ، أو تقدّم عنها ، إذا كان المتقدِّم هي الصبيّة لا الصبيّ ) .
لأنّ ما هو شرطٌ لصحّة صلاة الرجل أو مانعٌ لها يعدّ شرطاً لصحّة صلاة الصبي ومانعٌ لها ، وما هو شرطٌ أو مانعٌ لصحّة صلاة المرأة هو شرطٌ أو مانعٌ لصحّة صلاة الصبيّة على المشروعيّة ، ووافقه النائيني والحكيم 0 .
وأمّا الدليل على القول الثالث وهو الحكم بالتعميم :
فإنّه مضافاً إلى إمكان القول بأنّ ظاهر الشرطيّة والمانعيّة بحسب الإطلاق ، متوجّه إلى كون الشرط والمانع شرطاً ومانعاً للماهية والحقيقة من دون عناية لجهة خاصّة ، إلّاأن تقوم قرينة صارفة عن هذا الإطلاق ، أو يكون الشرط والمانع على نحو يستفاد منه عرفاً كونه شرطاً لطبيعة خاصّة لا المطلقة ، وليس في المقام ما يفيد ذلك إلّالفظ الرجل والمرأة ، حيث يمكن أن يكون إطلاقهما - على حسب الغالب من توجّه الخطاب إلى البالغين والمكلّفين - لا لخصوصيّة في البلوغ ، فلو سلّمنا اختصاصها بالبالغ - كما أشار إليه في « صحاح اللغة » - ومع إمكان المنع عنه ، لأنّه ربما يطلق عنوان الرجل والمرأة حتّى على من لم يصل إلى مرتبة البلوغ إلّابعد أيّامٍ قلائل أو ساعات قليلة ، لأنّ التكليف عنوانق لحدث شرعي يحصل في زمان معيّن ، فلا مانع في أن يطلق العرف هذا العنوان على شابٍ لم يبلغ بعدُ حدّ البلوغ ، وإنْ بقي لبلوغه أيّام أو أسابيع معدودة ، ولا يصحّح هذا الإطلاق ، إلّاما ذكرناه من جواز ذلك عند العرف .
نعم ، ينصرف الرجل والمرأة عن الصغار من الصبيان ، كما لا يخفى .
كما أنّه يمكن الاستدلال على التعميم بالخبرين المرويّين عن محمّد بن