تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
شرح
لجميع الأحوال ، وهو لا يحصل إلّاأن نلاحظ حصول البينونة بين مسقط الجسد إلى موقف المرأة بلحاظ مسقطها . فعلى ما ذكرنا ، لا يجوز أن يتحرّكا عن موقفهما حين الصلاة ليستلزم التقارب بينهما حال القيام بذلك الفصل - دون الركوع والسجود - لأنّه موجب لحصول المانع التحريمي أو التنزيهي ، حسب اختلاف المبنى . هذا كلّه لو اعتبرنا اشتراط تقديم المرأة على الرجل ، تقديمها لجسمها ليحصل الفصل بالمقدار من الشبر أو الذراع أو عشرة أذرع . وأمّا لو لم نعتبر ذلك ، وأجزنا في صورة التقديم تقديمها عنه في الجملة ، كما سنذكره قريباً إنْ شاا اللَّه ، فربما يتبدّل الحكم ويتفاوت عمّا ذكرناه الآن .