تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
شرح
« نهاية اللّغة » في مادّة ( ضُحى ) حديثاً جاء فيه : ومنه حديث عمر : ( اضحوا بصلاة الضحى ) أي صلّوها لوقتها ، ولا تؤخّروها إلى ارتفاع الضحاء . لكن قد وردت في مصادرنا أحاديث وأخبار تنهي عن ذلك ، مثل ما رواه الشيخ الصدوق بإسناده عن الحسين بن يزيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي ، قال : « ونهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها » « 1 » ولعلّ المراد من الأخير هو صلاة الضحى . وأصرح منه في النهي عن مثل هذه الصلاة الخبر المرويّ عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « ما صلّى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الضحى قط . قال : فقلت له : ألم تخبرني في أنّه كان يُصلّي في صدر النهار أربع ركعات ؟ فقال : بلى ، إنّه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر » « 2 » بل وردت أخبار عديدة في الباب 31 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، وبعضها صريحة مثل الخبر المرويّ عن زرارة ، عن أبي جعفر ، وأبي عبداللَّه عليهما السلام : « إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : صلاة الضحى بدعة » « 3 » وهي صلاة يصلّيها العامّة في صدر النهار بأربعة ركعات ، وسمّيت بصلاة
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب نافلة شهر رمضان ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 12 و 13 . ( 3 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 12 و 13 .