شرح
قائمة على فراشها جنبة ؟ فقال : إنْ كانت قاعدةً فلا تضرّه ) .
وفي « الجواهر » : ( قد نُقل : ( وبحياله امرأة قائمة على فراشها أجنبيّة ) .
والظاهر أنّه الصحيح ، إذ لا يناسب جنابة المرأة مع تفصيل الإمام عليه السلام بالجواز وعدمها ، لأنّ الصلاة لا تجتمع مع الجنابة ، بخلاف الأجنبية .
وعليه فالاستدلال به مع اضطراب المتن مشكلٌ جدّاً ، هذا أوّلًا .
وثانياً : إنّه يدلّ على المنع من جهة دلالة نفي النفي على الإثبات ، فالخبر يدلّ أوّلًا على عدم الضرر وثانياً يقول ( فلا ) الذي ينفي به عدم الضرر ، فيثبت الضرر .
ففي « الجواهر » أنّ إطلاق الضرر يصدق على الكراهة ، المستوجب لنقص الثواب ، وهو أعمّ من الفساد .
كما أنّه كذلك أيضاً بناءً على تفسير الكراهة في العبادة باقتران العبادة بجهةٍ تقتضي المرجوحيّة بالإضافة ، لا من جهة نقصان الثواب ، كما حُرّر في محلّه .
مع أنّه على فرض دلالته ، تكون الدلالة بإطلاق المفهوم إن كان في صدد بيان الإطلاق .
وثالثاً : لو سلّمنا دلالة الخبر ، فإنّه يكون دالّاً على المنع على النحو المطلق حتّى للأكثر من الشبر ، فيقيّد ضرره بما دونه بواسطة سائر الأخبار ، فحينئذٍ تفسد الصلاة إذا كان الفصل بأقلّ من الشبر ولا مانع فيه .
مع أنّ عدم تصدّي الخبر لبيان حكم صورة قيام المرأة وعدولها إلى القعود ، الموجب لإفادته عدم الجواز ، وأنّه لو قامت فسدت الصلاة ، مخالفٌ للإجماع ،