تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
شرح
حال صلاة الرجل ، وإلّا يكون أجنبيّاً عن المقام . غاية الأمر كان الفصل الملحوظ فيه هو بالتقدّم والتأخّر ، لا بحسب الأشبار ، إلّاأن يفيد بهذا المقدار بواسطة أخبار أخرى ، لو لم نقل بكفاية تبديل المحاذاة وإزالتها ولو بأحد الأمرين من التقدّم والتأخّر أو الفصل بالشبر من الجانب مع صدق المحاذاة ، ولعلّ المراد منه حال الجماعة . ومنها : الخبر الذي يماثل الخبر السابق دلالةً ومضموناً ، وهو المرويّ عن جميل ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « في الرجل يُصلّي والمرأة بحذاه أو إلى جنبيه ؟ قال : إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس » « 1 » ومثله الخبر المروي عن ابن بُكير « 2 » . ومنها : الخبر الذي رواه إدريس بن عبداللَّه القمّي ، قال : « سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يُصلّي وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنبة ؟ فقال : إنْ قاعدةً فلا يضرّك ، وإنْ كانت تُصلّي فلا » « 3 » وجاء في بعض نسخ « فروع الكافي » : ( المرأة تُصلّي بحيال الرجل ) . وفي نسخة أخرى من « الكافي » المطبوع و « التهذيب » : ( وبحياله امرأة
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 2 و 4 . ( 2 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 2 و 4 . ( 3 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 1 .