تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
شرح
يشمل بإطلاقه لمثل المكفوف ، كما لا يخفى . بل قد يؤيّد هذا الخبر برواية عامّية مرويّة عن أسماء أنّه : « كان للنبيّ صلى الله عليه وآله جبّة كسروانيّة ، لها لبنة ديباج ، وفرجاها مكفوفان بالديباج وكان يلبسها » « 1 » ، وأيضاً برواية أخرى مرويّة عن عمر أنّه قال : « إنّ النبيّ صلى الله عليه وآله نهى عن الحرير إلّاموضع إصبعين أو ثلاث أو أربع » « 2 » وبيان الدلالة واضح ، حيث قد أجاز صلى الله عليه وآله - حسب هذا النقل - المقدار المذكور ، بل وادّعت أسماء - حسب هذا النقل - أنّه صلى الله عليه وآله لبس جبّةً كان جيبها ديباج وفرجاها مكفوفان به ، حيث يدلّ فعل الحجّة عليه السلام على الجواز كقوله عليه السلام . والقول بأنّهما عاميّان لا يمكن الاعتماد إليهما غير صحيحٌ في المقام لاعتضادهما بالروايات الواردة من طرقنا وبعمل الأصحاب ، وهكذا ينجبر ضعفهما ، ويصير الخبرين حينئذٍ مصداقاً للتبين الذي أُمرنا به في الآية ، كما ترى مثل ذلك عند التصفّح في كلام الأصحاب في أبواب القصاص والديات وغيرهما من المقامات . بل قد يمكن أخذ التأييد من مثل الخبر الذي رواه إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « في الثوب يكون فيه الحرير . فقال : إن كان فيه خلط فلا بأس » « 3 »
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 2 - 3 . ( 3 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 2 - 3 .