تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
شرح
الشيخ في « عدّة الأصول » إجماع الشيعة على العمل بما رواه الطاطريون . هذا مع أنّه لو سلّمنا ضعفه ، فإنّ الضعف منجبرٌ بعمل الأصحاب والشهرة العظيمة بين المتأخّرين ، لو لم نقل أنّه كذلك بين المتقدِّمين ، لما قد عرفت من دعوى الإجماع ، مضافاً إلى اعتضاده ومساندته بأخبار أخر دالّة على الجواز كما سنشير إليها ، وهي مثل صحيح صفوان ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي داود بن يوسف بن إبراهيم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديثٍ ، قال : « قلت له : طيلساني هذا خزّ . قال : ما بال الخز ؟ قلت : وسداه إبريسم . قال : وما بال الإبريسم ؟ قال : لا تكره أن يكون سدا الثوب إبريسم ، ولا زرّه ، ولا علمه ، إنّما يكره المصمّت من الإبريسم للرجال ولا يكره للنساء » « 1 » وتقريب الاستدلال به يكون بمثل ما استدللنا بالحديث السابق . بل عن « الجواهر » قوله : لعلّه المراد من صحيح ابن ربيع ، قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في الثوب الديباج . فقال : ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس » « 2 » ولعلّ مراده من ( الديباج ) هو المختلط والمركّب من الحرير وغيره ، حتّى
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 4 .
المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 33 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني